الذهبي
29
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
عيسى ، قال ابن معين : أوليس بشيء . قلت : يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب . 17 - مسألة : جلود الميتة . قال أبو حنيفة والشافعي : تطهر بالدباغ . ولنا : أحمد ، ثنا خلف بن الوليد ، نا عباد بن عباد ، نا خالد الحذاء ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم قال : ' أتانا كتاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأنا غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ' . ابن علية ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن جلود السباع ' . ولهم : أحمد ، ثنا محمد بن مصعب ، نا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس : ' مر رسول الله بشاة ميتة ، فقال : ألا استمتعتم بجلدها . قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة ! قال : إنما حرم أكلها ' . [ ق 6 - أ ] / متفق عليه من وجوه عن الزهري . الدَّارقطنيُّ ، ثنا ابن زياد ، ثنا إبراهيم بن هانئ ، ثنا عمرو بن الربيع ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، وفيه : إنما حرم أكلها ، أو أوليس في الماء والقرظ ما يطهرها ' .